السيد موسى الحسيني الزنجاني
290
المسائل الشرعية
في الأثناء على عدم المرور بالوطن أو إقامة عشرة أيام ، يجب عليه الإتمام أيضا ؛ نعم إذا كانت المسافة الباقية ثمانية فراسخ - امتدادية أو ملفقة من الذهاب والإياب - يجب عليه التقصير . الشرط الخامس : « حلّية سفره » بأن لا يكون سفره لأجل فعل محرّم ، فلو سافر ليرتكب محرّماً كالسرقة ، وجب عليه الإتمام . وكذا لو كان سفره بنفسه حراماً كالسفر الذي يوجب ضرراً يحرم الإقدام عليه شرعاً ، أو سفر المرأة بدون إذن زوجها . مسألة 1304 : يحرم السفر لإيذاء مؤمن وتتم الصلاة فيه ، ويحرم السفر غير الواجب الذي يوجب أذى الوالد أو الوالدة في ما إذا لم ير السفر مصلحة للولد ونهاه عنه إشفاقاً له ، وتتم الصلاة فيه أيضاً ؛ وأمّا إذا كان السفر واجباً كالسفر للإتيان بحجة الاسلام فلا يحرم ، ويجب قصر الصلاة فيه وإن أوجب أذى الوالدين . مسألة 1305 : من سافر لأجل ترك واجبٍ ، يجب عليه الإتمام ، فمن كان مديوناً وحلّ وقت أداء الدين ، وكان قادراً على أداءه ولم يحرز رضا الدائن بالتأخير ، فإن لم يستطع أداءَ الدين في السفر وتعمّد السفر من أجل الفرار منه وجب عليه الإتمام في سفره . مسألة 1306 : من لم يكن سفره محرّماً ، ولم يسافر لأجل فعل محرم أو ترك واجبٍ ، فعليه التقصير في صلاته ؛ وإن ارتكب معصيةً في أثناء السفر أو ترك واجباً ، كما لو اغتاب أو شرب الخمر أو ترك الصلاة . وكذا الحكم لو كان سفره مستلزماً للمعصية أو ترك الواجب ، وإن كان الأحوط استحباباً في الصورة الأخيرة الجمع بين القصر والإتمام . مسألة 1307 : من لم يكن سفره محرّما ، ولم يسافر لأجل فعل محرم أو ترك واجبٍ ، ولكن سافر على دابةٍ مغصوبة أو في سيارة مغصوبة ، أو سافر على أرض