السيد موسى الحسيني الزنجاني
286
المسائل الشرعية
فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام . مسألة 1285 : إذا حصل له العلم ببلوغ المسافة ثمانية فراسخ ، أو قام عنده طريق معتبر بذلك - كشهادة عدلين - فقصّر في صلاته ، ثمّ تبيّن له بعد ذلك بأن المسافة كانت أقلّ من ثمانية فراسخ ، وجب عليه إعادة الصلاة تماماً وإن التفت خارج الوقت قضاها كذلك . مسألة 1286 : من نوى السفر إلى مكان معين ، واعتقد أنّ المسافة التي سوف يقطعها لا تبلغ ثمانية فراسخ أو شكّ في ذلك ، ثمّ علم أنّ المسافة المزبورة تبلغ ثمانية فراسخ ، وجب عليه التقصير بمجرد التفاته وإن كان الباقي من المسافة مقداراً قليلًا ؛ وإن كان قد صلّى تماماً فعليه إعادة الصلاة قصراً وإن التفت خارج الوقت قضاها كذلك . وإذا كان قصده اللحوق بشخصٍ - مثلًا - وظن أنّه على بعد سبعة فراسخ أتمّ صلاته وصحّت ، وإن تبيّن في ما بعد أنّه كان على بعد ثمانية فراسخ أو أكثر ، وبعد العلم ما لم يقصد المسافة الشرعية يتم في صلاته أيضاً . مسألة 1287 : إذا كانت المسافة بين بلدتين أقل من أربعة فراسخ ، وجب عليه الإتمام وإن تكرّر تردده بين البلدتين بحيث يبلغ مجموع ذهابه وإيابه المتكررين ثمانية فراسخ . مسألة 1288 : إذا كان هناك طريقان لبلد واحد ، لكن كان أحدهما أقل من ثمانية فراسخ والآخر ثمانية فراسخ أو أكثر ، فإن سلك الطريق الأول يجب عليه التمام ، وإن سلك الطريق الثاني يجب عليه القصر . مسألة 1289 : إذا كان للمدينة سور ، وجب حساب ابتداء المسافة من السور ، وإذا لم يكن فيها سور ، وجب حساب المسافة من آخر البيوت . الشرط الثاني : « قصد المسافة » بأن يكون قاصداً لقطع المسافة من بداية