السيد موسى الحسيني الزنجاني

262

المسائل الشرعية

1 - الشك بعد تجاوز المحل مسألة 1177 : إذا شك أثناء الصلاة في أحد الأفعال الواجبة أنّه أتى به أم لا ، كما لو شك في أنه قرأ الحمد أم لا ، فإن كان لم يدخل في الفعل الذي يلي المشكوك ، يجب عليه إتيان ما شك فيه ، وإن كان قد دخل في الفعل الذي بعده لا يعتني بشكّه . مسألة 1178 : إذا شك في أثناء قراءة آية أنّه هل قرأ الآية السابقة أم لا ، أو شك وهو في آخر الآية هل أنّه قرأ أول الآية أم لا ، لا يعتني بشكّه . مسألة 1179 : إذا شك بعد القيام من الركوع أو السجود في أنه هل أتى بما يجب فيهما من الذكر والطمأنينة - مثلًا - يمضي في صلاته ولا يعتني بشكّه . مسألة 1180 : إذا شك في حال الهويّ إلى السجود في أنّه ركع أولا ، يقوم ويأتي بالركوع . وإذا شك في أنّه قام بعد الركوع أم لا ، يمضي ولا يعتني بشكّه . مسألة 1181 : إذا شك في حال النهوض إلى القيام في الإتيان بالتشهد ، وجب عليه الرجوع والإتيان به ، وكذلك لو شك في حال النهوض إلى القيام من الركعة الأولى والثالثة في أنّه هل أتى بالسجدة أم لا ، وأمّا إذا شكّ بعد ما قام في أنه هل أتى بالسجود أو التشهد أم لا ، يمضي ولا يعتني بشكّه . مسألة 1182 : من كان يصلّي من جلوس أو اضطجاع ، فشك في حال قراءة الحمد أو التسبيحات في أنّه هل أتى بالسجدة أو التشهّد أم لا ، لا يعتني بشكّه . وأمّا لو شك في ذلك قبل الشروع في القراءة أو التسبيحات ، يجب عليه الإتيان بالتشهد أو السجدة . مسألة 1183 : إذا شك قبل السجدة في أنّه هل أتى بالركوع أم لا ، فأتى به ، ثمّ تذكّر بأنّه كان قد أتى به ، بطلت صلاته لزيادة الركوع . وأمّا إذا شك قبل التشهد في