السيد موسى الحسيني الزنجاني

263

المسائل الشرعية

أنّه هل أتى بالسجدتين أم لا ، فأتى بهما ، وبعد ذلك تذكّر بأنّه كان قد أتى بهما ، فالأحوط وجوباً في حقه إتمام الصلاة ثمّ إعادتها . مسألة 1184 : إذا شك في الإتيان بما ليس بركن ، قبل الدخول في العمل الذي بعده فأتى به حسب وظيفته - كما لو شكّ في الحمد قبل أن يدخل في السورة فقرأ الحمد - ثمّ تبين له بعد ذلك بأنّه كان قد أتى به ، صحت صلاته ولا شيء عليه . مسألة 1185 : إذا شك في أنّه هل ركع أم لا أو شك في أنّه هل سجد أم لا بعد تجاوز محلهما ، ولم يعتن بشكّه ، وبعد ذلك تذكّر أنّه لم يأت بالركوع أو السجدة ، وجب عليه العمل بالوظيفة التي ذكرناها في نسيان الركوع أو السجدة في المسألتين 1118 و 1119 . مسألة 1186 : إذا شك في الإتيان بما ليس بركن وكان قد دخل في الفعل اللاحق ، فلم يعتنِ بشكّه ، كما لو شك في أنّه هل قرأ الحمد أم لا وهو في السورة ، فمضى ولم يعتن بشكّه ، ثمّ تذكّر أنّه لم يأتِ بالحمد فإن لم يكن قد دخل في الركن اللاحق ، يأتي به وإن كان قد دخل صحّت صلاته ولا شيء عليه ؛ وعليه إذا كان قد تذكّر في القنوت بأنّه لم يقرأ الحمد وجب عليه قراءته ، وأمّا لو تذكّر ذلك في الركوع يمضي في صلاته ولا شيء عليه ؛ ولكن إذا التفت في التشهد الآخر من الصلاة بأنّه نسي السجدة الأخيرة فالأحوط وجوباً إتمام الصلاة وقضاء السجدة بعد التسليم وإعادة الصلاة . مسألة 1187 : إذا شك في أنّه هل أتى بتسليم الصلاة أم لا ، فإن كان قد دخل في التعقيب ، أو دخل في صلاة أخرى ، أو أتى بعمل ينافي الصلاة ، لا يعتني بشكّه . وأمّا إذا تيقّن بانّه أتى بالتسليم ولكن شك في صحته ، فالأحوط وجوباً إعادة التسليم ، وإذا شك في التسليم قبل ذلك ، أو شك في صحته كذلك ، فعليه إعادة التسليم .