السيد موسى الحسيني الزنجاني

261

المسائل الشرعية

التاسع : الشك بين الأربع والست أو بين الأربع وأكثر من الست . العاشر : الشك الذي يكون بين ثلاثة أطراف أو أكثر ، إلّا إذا كان الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ( امّا الشك بين الثلاث والأربع والخمس قبل الركوع فيجب عليه الجلوس ، وبالتالي يرجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إتمام السجدتين ) . مسألة 1175 : إذا عرض على المصلّي أحد الشكوك المبطلة ، فليس له المبادرة إلى قطع الفريضة وعليه التروّي بما يستقر معه الشك ؛ بل يجب عليه - على الأحوط وجوباً - التروّي إلى حدٍّ تنمحي معه هيئة الصلاة أو يحصل عنده اليأس من حصول اليقين أو الظن . الشكوك التي لا يعتنى بها مسألة 1176 : الشكوك التي لا اعتبار بها ستة ، وهي : الأوّل : الشك في الشيء بعد تجاوز محلّه ، مثلًا شك في حال السجدة في أنه ركع أم لا . الثاني : الشك بعد التسليم . الثالث : الشك بعد خروج وقت الصلاة . الرابع : شك كثير الشك ؛ يعني من يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرّة على الأقل . الخامس : شك إمام الجماعة في عدد ركعات الصلاة ، في ما إذا كان المأموم حافظاً لعدد الركعات وشكّ المأموم إذا كان الإمام حافظاً . السادس : الشك في الصلوات المستحبة .