السيد موسى الحسيني الزنجاني
255
المسائل الشرعية
مسألة 1157 : يستحب السلام . وقد ورد التأكيد على سلام الراكب على الماشي والواقف على الجالس ، والصغير على الكبير . ويجب ردّ السلام إذا كان المسلّم مُسْلِماً مميّزاً . مسألة 1158 : إذا سلّم شخصان معاً أحدهما على الآخر ، فالأحوط وجوباً ردّ السلام على كل واحد منهما . مسألة 1159 : يستحب في غير الصلاة ردّ السلام بنحو أحسن منه ، مثلًا إذا قال شخص : « سلام عليكم » يقال له في الجواب : « سلام عليكم ورحمة اللَّه » . السابع : تعمّد القهقهة أي الضحك المشتمل على الصوت . ولا بأس بالتبسّم ولا بالقهقهة سهواً ؛ ولو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ ، ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت فالأحوط استحباباً إعادة الصلاة . مسألة 1160 : ذهب المشهور إلى أنّ تعمّد البكاء المشتمل على الصوت إذا كان لأمور الدنيا يكون من مبطلات الصلاة ، ولكن الظاهر أنه لا تبطل الصلاة بذلك ، وإن كان الأحوط استحباباً في حق من تعمّد بالبكاء لأمر الدنيا إتمام الصلاة ثمّ الإعادة ، وإن لم يكن البكاء مشتملًا على الصوت . الثامن : ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، كالرقص والتصفيق ونحوهما ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو ونحوه . وأما القيام بعمل لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم كالإشارة باليد فلا بأس به . مسألة 1161 : إذا أتى في أثناء الصلاة بفعلٍ كثيرٍ أو سكوتٍ طويلٍ ، بحيث لا يصدق عليه أنّه يصلّي ، فصلاته باطلة . وإذا أتى بعملٍ أو سكت مدّة ، بحيث يشك المصلّي معه في بقاء صورة الصلاة وعدمه ، يجوز له قطع الصلاة واستينافه وإن كان الأحوط استحباباً الإتمام ثمّ الإعادة . مسألة 1162 : إذا أكل أو شرب في أثناء الصلاة بحيث لا يصدق عليه أنه يصلّي ،