السيد موسى الحسيني الزنجاني
256
المسائل الشرعية
بطلت صلاته ، سواءٌ أكان ذلك عن عمدٍ أو سهو ؛ ولكن الذي يريد الصوم وهو مشتغل بالصلاة المستحب قبيل الفجر ، وكان عطشاناً والماء أمامه على بعد خطوتين أو ثلاثة ، وخاف أن يُفاجئه الصبح لو أتمّ صلاته ، يمكنه الذهاب نحو الماء وشرب الماء أثناء الصلاة ، ولكن بشرط أن لا يبطل صلاته بسببٍ كالالتفات عن القبلة . مسألة 1163 : إذا فاتت الموالاة بسبب تعمّد الأكل أو الشرب ، بحيث لا يصدق تتابع أجزاء الصلاة فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة . مسألة 1164 : لا تبطل الصلاة بابتلاع الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان في أثناء الصلاة ، ولا يضرّ بالصلاة ابتلاع قليلٍ من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً . التاسع : الشكوك التي تبطل الصلاة والتي سيأتي تفصيله في المسألة 1174 . العاشر : أن ينقص شيئاً من أركان الصلاة عمداً أو سهواً ، أو ينقص شيئاً من أجزاء الصلاة غير الركن عمداً ، أو يزيد شيئاً من أجزاء الصلاة - الركن أو غيره - عمداً ؛ وأمّا زيادة الاجزاء سهواً لا تبطل الصلاة إلّا في الركوع فإنّ زيادتها تبطل الصلاة ولو وقعت سهواً وأمّا حكم زيادة السجدتين من ركعةٍ واحدة فقد تقدم في المسألة 1118 . مسألة 1165 : لو شك بعد السلام في حدوث أحد مبطلات الصلاة في أثنائها ، بنى على العدم . مكروهات الصلاة مسألة 1166 : يكره في الصلاة أمورٌ ، منها : 1 - الالتفات بالوجه قليلًا إلى اليمين أو الشمال . 2 - تغميض العينين أو تحريكهما إلى جهة اليمين أو الشمال . 3 - العبث باللحية أو باليد . 4 - تشبيك