السيد موسى الحسيني الزنجاني

245

المسائل الشرعية

ولا يجب أن يكون على وضوء أو غسل أو باتجاه القبلة أو ساتراً لبدنه ، ولا يشترط طهارة موضع السجود أو رعاية سائر شرائط لباس المصلّي . وأمّا إذا كان لباسه مغصوباً فإن اعتبر السجود تصرّفاً في اللباس ، فالسجدة محرمة ، والأحوط استحباباً بطلانها . مسألة 1107 : الأحوط وجوباً في السجدة الواجبة في القرآن وضع الجبهة على التربة أو على شيء آخر يصحّ السجود عليه مع وضع بقيّة أعضاء البدن بالنحو المذكور في سجدة الصلاة . مسألة 1108 : يكفي في السجدة الواجبة في القرآن وضع الجبهة على الأرض بالشرائط المذكورة ، وإن لم يأتِ بالذكر . ويستحب الإتيان بالذكر وأفضله أن يقول : « سَجَدْتُ لكَ تعبُّداً وَرِقّاً ، لا مُسْتَكْبِراً عن عِبادَتِكَ ولا مُسْتَنْكِفاً ولا مُتَعَظِّماً ، بل أَنَا عَبْدٌ ذَليلٌ خائِفٌ مُسْتَجِير » . التشهد مسألة 1109 : يجب الجلوس مطمئناً بعد السجدة الثانية والإتيان بالتشهد ؛ وذلك في الركعة الثانية من كلّ صلاة وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب وفي الركعة الرابعة من صلاتي الظهر والعصر وصلاة العشاء ، ويجب التشهد أيضاً في صلاة الوتر ، وصيغة التشهد هي : « أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه ، وَأَشْهَدُ أَنَّ محمّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ، اللّهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ محمَّد » . والأحوط وجوباً عدم الإتيان به على وجه آخر . مسألة 1110 : يجب أن يكون التشهد باللغة العربية الصحيحة ، مع رعاية الموالاة فيه حسب المتعارف .