السيد موسى الحسيني الزنجاني

246

المسائل الشرعية

مسألة 1111 : إذا نسي التشهد وتذكّر ذلك حال القيام قبل الركوع من الركعة اللاحقة ، وجب عليه الجلوس والإتيان بالتشهد ، ثمّ القيام لإتمام صلاته . والأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة للقيام في غير محلّه . وأمّا إذا تذكّر نسيان التشهد في الركوع أو بعده ، فعليه إتمام الصلاة ، وبعد التسليم يأتي بسجدتي السهو يُقضى معهما التشهد المنسي أيضاً ولا حاجة إلى تشهد آخر . مسألة 1112 : يستحب حال التشهد الجلوس على الفخذ الأيسر ، ووضع ظهر القدم اليمنى في باطن اليسرى ، وأن يقول قبل التشهد : « الحَمْدُ للَّه » أو يقول : « بِسْمِ اللَّهِ وباللَّهِ والحَمْدُ للَّهِ وخَيْرُ الْأسْماءِ للَّه » . وأيضاً يستحب وضع اليدين على الفخذين مع ضمّ الأصابع بعضها إلى بعض ، وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول في آخر التشهّد : « وتَقبَّلْ شَفاعَتَهُ وارْفَعْ دَرَجَتهُ » . مسألة 1113 : يستحب للنساء حال التشهد ضمّ الفخذين . التسليم مسألة 1114 : يستحب أن يقول بعد التشهد في الركعة الأخيرة من الصلاة في حال الجلوس واستقرار البدن : « السّلامُ عليكَ أيّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّه وبركاتُهُ » ، ويجب أن يقول بعد ذلك : « السّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصّالحينَ » ، أو يقول : « السّلامُ عَلَيْكُمْ » . والأحوط استحباباً أن يقول بعد جملة « السّلامُ عَلَيْكُمْ » عبارة « ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُهُ » ، وأن لا يكتفي بالصيغة الأولى « السّلامُ عَلَيْنا وعلى عِبادِ اللَّهِ الصّالحينَ » ، بل يأتي بالصيغتين . مسألة 1115 : إذا نسي التسليم فتذكّر قبل أن يخرج عن صورة الصلاة ، أو يقوم بعمل يبطل الصلاة سهواً وعمداً - كالاستدبار - يجب عليه التسليم ، وتصحّ صلاته . مسألة 1116 : إذا نسي التسليم في الصلاة وتذكّر بعد أن زالت صورة الصلاة ، أو