السيد موسى الحسيني الزنجاني
235
المسائل الشرعية
والأحوط استحباباً أن لا يكون مقدار الجبهة التي يضعها على الأرض أقل من الدرهم ( وقد ذكرنا مقدار الدرهم في المسألة 856 ) . ويجب الذكر في حال السجدة عندما تكون الأعضاء السبعة على الأرض ، وهي : الجبهة وبطن الكفين والركبتان وإبهاما الرجلين . ولا يكفي وضع ظهر الكفين . والأحوط وجوباً وضع أصابع اليد على الأرض أيضاً . مسألة 1055 : السجدة من كل ركعةٍ ركن من أركان الصلاة ، فإذا ترك المصلّي السجدتين في أيّ ركعة من الصلاة الواجبة ، عمداً أو نسياناً ، بطلت صلاته . مسألة 1056 : إذا زاد أو نقص سجدة واحدة عالماً عامداً ، بطلت صلاته . وإذا نقص سجدة واحدة سهواً ، فسيأتي حكمها في المسألة 1119 . مسألة 1057 : إذا لم يضع الجبهة على الأرض عمداً أو سهواً ، فانّه لم يسجد ؛ ولو كانت المواضع الأخرى على الأرض . وأمّا لو وضع الجبهة على الأرض بقصد الخضوع ، ولكن لم تكن المواضع الأخرى على الأرض سهواً ، أو لم يأتِ بالذكر سهواً أيضاً ، صحّت صلاته . مسألة 1058 : من جملة واجبات السجدة « الذكر » ، وهو في حال الاختيار قول : « سُبْحانَ رَبِّي الأعلى وبِحَمْدِهِ » أو « سُبْحانَ اللَّهِ سُبْحانَ اللَّهِ سُبْحانَ اللَّهِ » ، والظاهر كفاية أيّ ذكر من الأذكار يكون بهذا المقدار . ولكن الأحوط وجوباً عدم قول « سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ وبِحَمْدِهِ » في السجود . ويجب التوالي في ذكر السجدة وكونه باللغة العربية الصحيحة . ويستحب ذكر « سُبحانَ ربِّيَ الأعلى وبِحَمْدِهِ » ثلاث مرّات أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك . مسألة 1059 : يجب استقرار البدن في حال الذكر الواجب ، والأحوط وجوباً استقرار البدن عند الإتيان بالذكر المستحب أيضاً إن أتى به بقصد الذكر الوارد في السجود .