السيد موسى الحسيني الزنجاني
236
المسائل الشرعية
مسألة 1060 : إذا أتى بذكر السجود قبل وصول الجبهة إلى الأرض ، أو قبل استقرار البدن عالماً عامداً ، أو رفع رأسه من السجدة قبل الذكر أو قبل إتمام الذكر ، أو حرّك بدنه عند الذكر الذي يؤتى به بقصد الورود كانت صلاته باطلة ، ولا فرق في ذلك بين الذكر الواجب والمستحب الذي أتى بقصد الورود ؛ نعم بطلان الصلاة في الذكر المستحب مبنيّ على الاحتياط الوجوبي . مسألة 1061 : إذا بدأ بذكر السجود سهواً قبل وصول الجبهة إلى الأرض ، أو قبل استقرار البدن ، أو لجهله بالمسألة ، والتفت إلى ذلك قبل أن يرفع رأسه من السجدة ، وجب عليه إعادة الذكر في حال استقرار البدن . مسألة 1062 : إذا التفت بعد أن رفع رأسه من السجدة بأنّه لم يأتِ بالذكر ، أو رفع رأسه قبل إتمام الذكر ، أو كان بدنه غير مستقر حال الإتيان بالذكر ، صحّت صلاته . مسألة 1063 : إذا رفع أحد أعضاء المساجد السبعة عن الأرض في حال الإتيان بالذكر عالماً عامداً ، بطلت صلاته . وأمّا إذا رفع أحد هذه الأعضاء - ما عدا الجبهة - من الأرض في غير حال الذكر ، ثمّ وضعها مرّة أخرى على الأرض ، لم يكن به بأس . مسألة 1064 : إذا رفع رأسه من السجود قبل الشروع بالذكر أو قبل إتمامه سهواً ، فليس له وضع الجبهة على الأرض ثانياً ، بل يجب أن يحسبه سجدة ؛ ولكن إذا رفع أحد أعضاء السجود الأخرى عن الأرض ، فعليه وضعه على الأرض والإتيان بالذكر . مسألة 1065 : يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأولى الجلوس مطمئناً ، ثمّ العود إلى السجدة مرّة أخرى . مسألة 1066 : يجب أن لا يكون موضع السجدة أعلى أو أخفض من موضع القدمين عرفاً بمقدار أربعة أصابع مضمومة ، ولا فرق في هذا الحكم بين الأرض