السيد موسى الحسيني الزنجاني
234
المسائل الشرعية
الممكن . مسألة 1048 : إذا انحنى إلى حدّ الركوع بقصد الخضوع ثمّ رفع رأسه ، وكرّر ذلك مرّة أخرى ، بطلت صلاته . مسألة 1049 : يجب القيام منتصباً بعد الفراغ من ذكر الركوع ، وبعد استقرار البدن يهوي إلى السجدة ، وإذا هوى إلى السجدة قبل القيام عن الركوع أو قبل استقرار البدن عالماً عامداً ، بطلت صلاته . مسألة 1050 : إذا نسي الركوع والتفت إلى ذلك قبل أن يصل إلى السجدة ، وجب عليه القيام ثمّ الهويّ إلى الركوع . ولو قام متقوساً إلى حدّ الركوع ، لم يكفِ ذلك ، بل يجب عليه القيام ثمّ الركوع . مسألة 1051 : إذا نسي الركوع وتذكّر بعد وضع الجبهة على الأرض ، وجب عليه الرجوع والركوع بعد القيام . وإن تذكّر الركوع في السجدة الثانية ، فالأحوط وجوباً غض النظر عن السجدتين ، والإتيان بالركوع والسجود وإتمام الصلاة ثمّ اعادتها . مسألة 1052 : يستحب التكبير حال القيام قبل الهويّ إلى الركوع ، وردّ الركبتين إلى الخلف في الركوع ، وأن يكون الظهر مستوياً ، وأن يمدّ العنق موازياً للظهر ، ويكون نظره بين قدميه حال الركوع ، ويصلّي على النبيّ الأكرم محمَّد وآله صلى الله عليه وآله قبل الذكر أو بعده ، وأن يقول بعد الانتصاب حال الاستقرار : « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » . مسألة 1053 : يستحب للنساء وضع اليدين فوق الركبتين ، ولا يستحبّ لهنّ ردّ الركبتين إلى الخلف . السجود مسألة 1054 : يجب على المصلّي السجود مرتين بعد الركوع في كل ركعة من الصلوات الواجبة والمستحبة ، بمعنى وضع الجبهة على الأرض بقصد الخضوع .