السيد موسى الحسيني الزنجاني

233

المسائل الشرعية

فصلاته باطلة . وأمّا لو كان سهواً أو لجهله بالمسألة ، فإن التفت قبل أن يخرج من حال الركوع ، يجب عليه أن يعيد الذكر بعد استقرار بدنه ، وإن التفت بعد أن خرج عن حال الركوع ، صحّت صلاته . مسألة 1043 : من لم يتمكن من البقاء بمقدار الذكر الواجب في حدّ الركوع ، فالأحوط وجوباً أن يأتي ببعض الذكر في حال الهويّ إلى الركوع ، أو في حال النهوض ، ويأتي ما تمكن منه في حال الركوع . مسألة 1044 : إذا لم يستقر في حال الركوع لمرض أو نحو ذلك ، فصلاته صحيحة ، ولكن يجب الإتيان بالذكر الواجب قبل الخروج عن حال الركوع . مسألة 1045 : إذا لم يتمكن من الانحناء بالمقدار الواجب في الركوع بنفسه يركع باستعانة غيره أو الاتكاء على شيءٍ ، فإن لم يتمكّن يومي للركوع برأسه والأحوط استحباباً أن ينحني بالمقدار الممكن وإذا لم يتمكن من الايماء بالرأس أيضاً ، فالأحوط وجوباً أن يغمض العينين بنيّة الركوع ثمّ يأتي بالذكر الواجب ويفتح عينيه بنيّة الرفع من الركوع وان عجز عن ذلك أيضاً يأتي بالذكر بنية الركوع ؛ وفي الصورتين يعيد الصلاة بعد الوقت . مسألة 1046 : من يتمكن من الصلاة من قيام ، ولكن لم يتمكن من الركوع لا في حال القيام ولا في حال الجلوس ، يجب عليه الصلاة من قيام والإيماء للركوع برأسه ، وتصحّ صلاته . وإذا لم يتمكن من الايماء بالرأس ، يصلّي حسب ما ذكر في المسألة السابقة . مسألة 1047 : من لم يتمكن من الركوع في حال القيام أو في حال الجلوس ، ولكنّه يتمكن من الانحناء قليلًا في حال الجلوس ، كما يتمكن في حال القيام الإشارة برأسه ، يجب عليه - حينئذٍ - الصلاة من قيام والإشارة برأسه . والأحوط استحباباً الإتيان بصلاة أخرى يجلس فيها في حال الركوع وينحني له بالمقدار