السيد موسى الحسيني الزنجاني
229
المسائل الشرعية
بالشكل الصحيح ، وجب عليه قراءة الحمد في الركعة الثالثة والرابعة . مسألة 1019 : إذا كان في الركعة الأولى أو الثانية ، ولكنّه تخيل أنّه في الركعة الثالثة أو الرابعة فقرأ التسبيحات بدلًا من الحمد ، فإن التفت إلى ذلك قبل الركوع ، يجب عليه قراءة الحمد . وأمّا لو التفت في الركوع أو بعده ، صحّت صلاته . مسألة 1020 : إذا قرأ الحمد في الركعتين الأخيرتين بتخيّل أنّه في إحدى الأوليين ، أو قرأ الحمد في الركعتين الأوليين بتخيّل أنّه في الركعتين الأخيرتين ، صحّت صلاته ، سواء التفت قبل الركوع أو بعده . مسألة 1021 : إذا أراد قراءة الحمد في الركعة الثالثة أو الرابعة فجرت على لسانه التسبيحات ، أو أراد قراءة التسبيحات فجرت على لسانه سورة الحمد ، وجب عليه ترك ذلك وقراءة الحمد أو التسبيحات ؛ ولكن إذا كان من عادته قراءة الشيء الذي جرى على لسانه ، يتمّه وتكون صلاته صحيحة . مسألة 1022 : من كانت عادته قراءة التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة ، فإن جرت على لسانه سورة الحمد من دون قصد ، يجب عليه تركها وقراءة الحمد مرّة أخرى أو قراءة التسبيحات ؛ ولكن إن غفل عن عادته ، وقرأ الحمد بقصد الإتيان بوظيفته ، جاز له إتمام ذلك وتكون صلاته صحيحة . مسألة 1023 : يستحب في الركعة الثالثة والرابعة بعد التسبيحات الاستغفار ، مثلًا يقول « أسْتَغْفِرُ اللَّهَ ربّي وأتوبُ إليهِ » أو يقول : « اللّهُمَّ اغْفِرْ لي » . ومن شك في أثناء الاستغفار بأنّه هل أتى بالحمد أو التسبيحات الأربع أم لا ، فإن كان استغفاره بقصد الذكر الخاص ، لا يجب عليه الإتيان بالحمد أو التسبيحات ، ولكن الأحوط استحباباً الإتيان بالحمد أو التسبيحات بقصد الذكر المطلق مرّة أخرى ، لا سيّما إذا لم يكن من عادته الاستغفار . وأمّا إن كان قصده الإتيان بالاستغفار لاستحبابه في جميع مواضع الصلاة ، يجب عليه قراءة الحمد أو الإتيان بالتسبيحات . وكذلك إذا