السيد موسى الحسيني الزنجاني
222
المسائل الشرعية
مسألة 978 : إذا عجز في أثناء الصلاة عن الوقوف ، وجب عليه الجلوس ، وإذا عجز عن الجلوس أيضاً ، وجب عليه الاستلقاء ؛ ولكن ما دام لم يستقر بدنه ليس له الإتيان بالذكر الواجب ، بل الأحوط وجوباً عدم الإتيان بالذكر المستحب أيضاً إذا كان قصده الذكر الوارد في الصلاة هذا إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً في ما بقي من وقت الصلاة وإلّا فعليه أن يصلّي قائماً . مسألة 979 : ما دام الإنسان يتمكن من الصلاة قائماً ولو بدون الاستقرار أو الاستقلال أو الاستقامة التامة ليس له الصلاة من جلوس ، فلو كان الشخص يتحرك بدنه حال القيام أو يضطر إلى الاستناد على شيءٍ أو ينحني بدنه قليلًا ، يجب عليه القيام في الصلاة بالنحو الذي يتمكن منه ؛ فإذا لم يتمكن من ذلك بأيّ نحوٍ كان ، يجب عليه الصلاة جالساً مع استقامة البدن . مسألة 980 : لا يجوز للمصلي الاستلقاء مع التمكن من مع الجلوس ، وإذا لم يتمكن من الجلوس بالشكل الصحيح ، فعليه الجلوس بالنحو الذي يتمكن منه ، وإذا لم يتمكن من الجلوس رأساً ، فالأحوط أن يعمل بالنحو الذي ذكرناه في أحكام القبلة ( مسألة 787 ) ؛ وذلك بأن يستلقي على الجانب الأيمن ، وإن لم يتمكن يستلقي على الجانب الأيسر ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً ، يستلقي على ظهره . مسألة 981 : من كان يصلّي من جلوس إذا كان متمكّنا من الركوع عن قيام وجب عليه ذلك وإلّا ركع جالساً . مسألة 982 : من كان يصلّي مستلقياً إذا كان متمكّنا من الجلوس في بعض صلاته ، فعليه الجلوس بالقدر الممكن وكذلك لو تمكّن من القيام فعليه القيام بالقدر الّذي يتمكن منه إلّا انّه لا تجوز له قراءة شيءٍ من الأذكار الواجبة قبل استقرار بدنه ؛ بل الأحوط وجوباً ترك قراءة شيءٍ من الأذكار المستحبة بقصد الورود قبله .