السيد موسى الحسيني الزنجاني

214

المسائل الشرعية

بعد فراغهم مع عدم تفرّق الصفوف ، أو بعد تفرق بعضهم واشتغال الباقي بالتعقيب ، كالتسبيح ونحوه أو مع الشك في التفرق ، وكذا إذا أراد الصلاة مع جماعة أخرى . وهذا الحكم يختص بالمسجد ولا يشمل غيره . مسألة 935 : يجوز الاكتفاء بأذان الغير وإقامته وإن كان امرأة ، مع كونهما في مكان قريب ولم يكن بين الأذان والإقامة وبين الصلاة التي يريد فعلها فصل طويل فيجوز الاكتفاء بأذان الجار أو إقامته إذا لم يقع الفصل الطويل وكذا لو مرّ على من كان يؤذّن أو يقيم جاز الاكتفاء بهذا الأذان والإقامة مع عدم الفصل الطويل ولا يشترط في جواز الاكتفاء سماع الأذان أو الإقامة أو حكايته لأذان الغير أو إقامته وإن كان الأفضل أن يأتي بهما رجاء إذا لم يسمعهما . مسألة 936 : إذا شكّ في صحّة صلاة الجماعة ، لشبهة موضوعية للشك في كيفية وقوعها خارجاً سقط الأذان والإقامة . ولو شك في صحّة الجماعة لشبهة حكمية للترديد في حكم المسألة ، لا يسقط الأذان والإقامة ، فلو كان شاكّاً في وجوب السورة ولم يقرأها الإمام ، وبالتالي شك في صحّة صلاة الجماعة من دون سورة ، لا يسقط الأذان والإقامة . مسألة 937 : يستحب حكاية الأذان والإقامة إخفاتاً لمن يسمعهما من غيره . مسألة 938 : يجوز الاكتفاء بأذان الغير وإقامته وإن كان امرأة ، مع كونهما في مكان قريب ولم يكن بين الأذان والإقامة وبين الصلاة التي يريد فعلها فصل طويل فيجوز الاكتفاء بأذان الجار أو إقامته إذا لم يقع الفصل الطويل وكذا لو مر على من كان يؤذّن أو يقيم جاز الاكتفاء بهذا الأذان والإقامة مع عدم الفصل الطويل ولا يشترط في جواز الاكتفاء سماع الأذان أو الإقامة أو حكايته لأذان الغير أو اقامته ، وإن كان الأفضل أن يأتي بهما رجاء إذا لم يسمعهما . مسألة 939 : الأحوط استحباباً أن يكون المؤذّن أو المقيم لصلاة الجماعة