السيد موسى الحسيني الزنجاني
215
المسائل الشرعية
رجلًا ، إلّا إذا كانت صلاة الجماعة للنساء ، فيجزي أذان المرأة وإقامتها بلا إشكال . مسألة 940 : يعتبر في الإقامة أن تكون بعد الأذان ، وكذلك يعتبر في الإقامة القيام والطهارة من الحدث ( أي الكون على الوضوء أو الغسل أو التيمم ) . مسألة 941 : لا يصح الأذان والإقامة مع عدم رعاية الترتيب بين الفصول فيهما ، فلو قدّم « حيّ على الفلاح » - مثلًا - على « حيّ على الصلاة » ، يستأنف الأذان أو الإقامة أو يتكرر الفصول حتى يحصل الترتيب الّا إذا اختلت الموالاة فيتعين الاستيناف . مسألة 942 : تشترط الموالاة بين الأذان والإقامة ، ولو فصل بينهما بحيث لا يصدق أنّ هذا الأذان لهذه الإقامة ، لا يكفي ذلك ، فيكون استحباب الأذان والإقامة باقياً وكذلك تعتبر الموالاة بين الأذان والإقامة وبين الصلاة ، وإذا فصل بينهما وبين الصلاة ، بحيث لا يصدق أنّ الأذان والإقامة هما لهذه الصلاة ، فلا يكفي ذلك ، فيستحب إعادة الأذان والإقامة لتلك الصلاة . مسألة 943 : يجب الإتيان بالأذان والإقامة باللغة العربية وأدائهما على الوجه الصحيح ، ولا يجزي الإتيان بهما على غير الوجه الصحيح ولو بتبديل حرفٍ بغيره ولا ترجمتهما إلى لغةٍ أخرى كالفارسية . مسألة 944 : يجب أن يكون الأذان والإقامة بعد دخول وقت الصلاة ، ولو أتى بهما قبل دخول الوقت عمداً أو نسياناً ، بطلا . مسألة 945 : إذا شك قبل الإتيان بالإقامة هل أذّن أم لا فعليه أن يأتي بالأذان ؛ ولكن إذا كان مشغولًا بالإقامة وشك في الإتيان بالأذان ، لا يعتني بشكه . مسألة 946 : إذا شك أثناء الأذان أو الإقامة في إتيان بعض فصولهما ، فإن لم يدخل في الفصل اللاحق فعليه أن يأتي به وإن كان قد دخل في الفصل اللاحق ، فلا يعتني بشكه .