السيد موسى الحسيني الزنجاني
198
المسائل الشرعية
مسألة 858 : إن كان على لباس المصلّي أو بدنه دم جرح أو قرح ، فما دام الجرح أو القرح لم يبرأ ، يجوز له الصلاة مع ذلك الدم . وكذا تجوز الصلاة إن كان القيح الخارج مع الدم ، أو الدواء الموضوع على الجرح المتنجس به ، في بدن المصلّي أو لباسه . مسألة 859 : إذا تنجس بالجرح موضع من البدن أو اللباس الذي يقع بعيداً عن الجرح وكان بمقدار درهم أو أكثر ، فلا يصحّ الصلاة فيه ؛ ولكن إذا كان تنجس ذلك الموضع وتلوثه بالجرح متعارفاً ، فلا مانع من الصلاة فيه . مسألة 860 : الأحوط وجوباً ترك الصلاة بالدم الخارج من الجرح الواقع في جوف الأنف أو الفم ونحوهما ( الجدير بالذكر أنّه لا يعتبر دم الرعاف دم جرح فإن كان بمقدار درهم أو أكثر لا تجوز الصلاة فيه بلا إشكال ) . وأمّا دم البواسير فإن لم تكن مناشئه ظاهرة في الخارج ، فالأحوط وجوباً عدم الصلاة معه ، وأمّا إذا ظهرت مناشئه في الخارج جاز الصلاة معه . مسألة 861 : من كان في بدنه جرح ، ورأى على بدنه أو ثوبه قريباً من الجرح دماً ، ولم يدرِ هل هو من دم الجرح أو أنّه دم آخر فالأحوط استحباباً ترك الصلاة في ذلك الدم . مسألة 862 : من كان على بدنه عدّة جروح متقاربة بحيث تعتبر جرحاً واحداً ، فما دامت لم تبرأ جميعها ، لا إشكال في الصلاة فيها ؛ ولكن إن كانت الجروح متباعدة ، بحيث يعتبر كلّ واحد منها جرحاً مستقلًا ، فأيّ واحد منها برء وجب تطهير البدن أو الثوب من دمه للصلاة . مسألة 863 : إذا كان على بدن المصلّي أو ثوبه شيءٌ من دم الحيض أو النفاس أو الاستحاضة أو دم الكلب أو الخنزير أو الحيوان المحرّم أكله فصلاته باطلة ولو كان الدم بمقدار رأس إبرة ، وأمّا سائر الدماء مثل دم جسد الإنسان أو دم الحيوان