السيد موسى الحسيني الزنجاني
199
المسائل الشرعية
المحلل أكله ، فلا إشكال في الصلاة فيه إن كان دم الجروح أو القروح أو كان أقل من الدرهم وإن كان متفرقاً وكان مجموعه أقل من الدرهم . مسألة 864 : إذا كان الثوب بدون بطانة وأصابه الدم حتّى نفذ إلى الجهة الأخرى ، فهو دم واحد . وإذا أصاب الثوب دم آخر من الجانب الآخر ، يعتبر كلّ واحد منهما دماً مستقلًا إذا لم يتصل أحدهما بالآخر ، فإن كان مجموع الدمين في الجانبين أقل من الدرهم ، تصحّ الصلاة فيه ، وإذا كان بمقدار الدرهم أو أكثر ، تبطل الصلاة . وأمّا إذا اتصل أحدهما بالآخر فالأحوط استحباباً إجراء حكم صورة عدم الاتصال فيه أيضاً . مسألة 865 : إذا كانت للثوب بطانة وأصابه الدم حتى وصل إلى البطانة ، أو أصاب البطانة حتى وصل إلى الثوب ، احتسب كل من الظهارة والبطانة بحيالها فإن كان مجموع ما فيهما أقلّ من الدرهم فالصلاة فيه صحيحة ، وإن كان بمقدار درهم أو أزيد فالصلاة باطلة . مسألة 866 : إذا كان الدم الذي في الثوب أو البدن أقل من درهم وأصابته رطوبة ، فإن كان الدم مع الرطوبة بمقدار الدرهم أو أكثر أو تعدّت الرطوبة إلى سائر الجوانب ، فالصلاة باطلة . ولكن إذا كان مقدارهما أقل من الدرهم ولم تتعدّ الرطوبة إلى سائر الجوانب ، صحّت الصلاة فيه ظاهراً ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك . مسألة 867 : إذا لم يكن على البدن أو الثوب دم ، ولكن تنجس بسبب ملاقاته للدم ، فلا تصحّ الصلاة معه وإن كان أقل من الدرهم . مسألة 868 : إذا كان على البدن أو الثوب دم ، فأصابته نجاسة أخرى - كقطرة من البول - ، فلا تصحّ الصلاة معه وإن كان الدم أقل من الدرهم . مسألة 869 : إذا كانت القطع الصغيرة من لباس المصلّي - التي لا تستر العورة -