السيد موسى الحسيني الزنجاني
197
المسائل الشرعية
مسألة 854 : الأحوط وجوبا ترك جعل الرجل ما يخص النساء لباساً معتاداً لنفسه وترك جعل المرأة ما يخص الرجال لباساً معتاداً لنفسها ولكن تصحّ الصلاة في تلك الملابس . والأحوط استحباباً عدم لبس الرجل لباس المرأة رأساً ، وعدم لبس المرأة لباس الرجل كذلك ، لا سيّما حال الصلاة . مسألة 855 : من وجبت عليه الصلاة مستلقياً أو مضطجعاً إن كان لحافه من أجزاء الحيوان المحرّم أكله ، لا تصحّ الصلاة فيه ؛ وإن لم يكن عارياً . وإذا كان اللحاف نجساً أو من الحرير الخالص ، فإن صدق عليه أنّه لبسه ، بطلت صلاته فيه ولا بأس به إن استعمله كغطاء ، ولا يضرّ ذلك بالصلاة . وأمّا إن كان فراشه نجساً أو من الحرير الخالص أو من أجزاء الحيوان المحرّم اكله ، لا يضرّ ذلك بصلاته إلّا إذا لفّ بعضه على جسده بحيث يصدق عليه اللبس ، ففي هذه الصورة بطلت صلاته فيه . ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات مسألة 856 : تصحّ الصلاة مع نجاسة بدن المصلّي أو ثوبه في ثلاث صور : الأولى : إذا تنجّس بدن المصلّي أو ثوبه بسبب جرح أو قرح في بدنه . الثانية : إذا تلوّث بدن المصلّي أو ثوبه بدم مقداره أقل من الدرهم ( وبما أنّ قطر الدرهم المتعارف في الزمان السابق كان على الأقل 23 ميليمتراً ، لذا يجب أن يكون الدم أقل من هذا المقدار ) . الثالثة : إذا اضطر إلى الصلاة في البدن النجس أو في الثوب النجس . مسألة 857 : تصحّ الصلاة في ما إذا كان لباس المصلّي نجساً في صورتين فقط : الأولى : إذا كانت قطعاً صغاراً كالعرقجين والجورب . الثانية : إذا كان ثوب المربّية للطفل الصغير نجساً ، سواء أكان ذكراً أو أنثى ، وسيأتي تفصيل أحكام هاتين الصورتين في المسائل الآتية .