السيد موسى الحسيني الزنجاني

196

المسائل الشرعية

المصلّي لا يجد غير هذه الثياب ويضطر إلى لبس الثوب في حال الصلاة . مسألة 848 : إذا لم يوجد عنده غير اللباس الغصبي أو اللباس المتخذ من الميتة ، ولم يكن مضطراً إلى لبس اللباس ، يجب عليه العمل بوظيفة العراة في الصلاة والمذكورة في المسألة 805 . مسألة 849 : إذا لم يكن عنده إلّا الثوب المتخذ من حيوان يحرم أكله ، فإن كان مضطراً إلى لبس الثوب في الصلاة ، جاز له الصلاة بهذا الثوب ، وإن لم يكن مضطراً ، وجب عليه العمل بوظيفة العراة في الصلاة المذكورة سابقاً . مسألة 850 : إذا لم يكن عند الرجل إلّا الثوب المتخذ من الحرير الخالص أو المصنوع من الذهب ، فإن لم يكن مضطراً إلى لبس الثوب وجب عليه العمل بوظيفة العراة في الصلاة المذكورة سابقاً . مسألة 851 : إذا لم يكن عنده ما يستر به عورته في الصلاة ، وجب عليه تهيئة الساتر ، ولو بالشراء أو بالإجارة ولكن إذا كان في تهيئة الساتر مشقة لا تتحمل عادة ، أو هتك لحرمته فلا يجب ؛ بل يجوز له العمل بوظيفة العراة في الصلاة المذكورة سابقاً . مسألة 852 : من لم يكن عنده ثوب ، فلو وهبه شخص أو أعاره إيّاه ، وجب عليه القبول إن لم يكن في ذلك مشقة غير قابلة للتحمل ، ولا كان هتكاً لحرمته ؛ بل إن لم يكن أيضاً في الاستعارة أو الطلب ذلك ، وجب عليه الطلب أو الاستعارة ممن يملك الثوب . مسألة 853 : يحرم لبس اللباس الذي يكون قماشه أو لونه أو خياطته غير متعارفة بين الناس ، في ما إذا تسبب في هتك الحرمة - كما لو لبس أهل العلم في الظروف العاديّة لباس الجندي - . وأمّا إذا لم يوجب ذلك هتك الحرمة ، ففي اللبس كراهة شديدة ، والأحوط استحباباً الترك ؛ وفي الصورتين لا تبطل الصلاة فيه .