السيد موسى الحسيني الزنجاني
19
المسائل الشرعية
أحكام التخلّي مسألة 57 : يجب على الإنسان في حال التخلّي - بل في سائر الأحوال - ستر العورة عن كلّ مكلّف وإن كان من محارمه كأمّه وأخته ، وكذلك عن المجنون المميز والطفل المميز - والمميز هو الذي يفهم الحسن والقبيح - . ولا يجب على الزوج والزوجة - ومن في حكمهما - ستر العورة عن الآخر . مسألة 58 : لا يجب ستر العورة بشيء خاص ، بل يكفي الستر باليدين مثلًا . وكذلك يكفي لو حصل الستر لوجود الظلمة المانعة من الرؤية أو للدخول في الحفرة أو نحو ذلك . مسألة 59 : لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها بمقاديم البدن - الصدر والبطن - حين التخلّي . مسألة 60 : إذا استقبل الشخص أثناء التخلّي القبلة بمقاديم بدنه أو استدبرها ، لا يكفي أن يميل عورته عن القبلة . وإذا لم يستقبلها أو يستدبرها بمقاديم بدنه ، فالأحوط وجوباً أن لا تكون عورته إلى جهة القبلة استقبالًا أو استدباراً لها . مسألة 61 : الأحوط استحباباً أن لا يستقبل القبلة أو يستدبرها في حال الاستبراء - سيأتي في المسألة 73 وما بعدها - أو تطهير مخرج البول والغائط . مسألة 62 : لا مانع من استقبال القبلة أو استدبارها حال التخلّي إذا اضطر إلى ذلك لأيّ سبب من الأسباب ، كما لو أراد التستر من رؤية من لا يجوز له النظر إلى عورته . ولكن الأحوط - مع الإمكان - أن يجلس مستدبراً للقبلة . أمّا إذا دار الأمر بين الجلوس مستقبلًا للقبلة أو مستدبراً لها وبين نظر غير