السيد موسى الحسيني الزنجاني

20

المسائل الشرعية

المحارم إلى بدنه ما عدا العورة ، فهو مخيّر بين عدم الجلوس مستقبلًا أو مستدبراً للقبلة وإن نظر غير المحارم إلى ما عدا عورته وبين التستر والجلوس مستقبلًا أو مستدبراً للقبلة . والأحوط عند اختيار الجلوس الجلوس مستدبراً للقبلة . مسألة 63 : الأحوط ترك إقعاد الطفل على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً للقبلة حال التخلّي ، ولكن لو جلس بنفسه لا يجب المنع . مسألة 64 : يحرم التخلّي في أربعة أماكن : الأوّل : في الطرق غير النافذة إلّا إذا رضي جميع مالكيها . الثاني : في ملك الغير إذا لم يرضَ بالتخلّي . الثالث : الأماكن التي وقفت على جماعة خاصّة ، مثل المرافق الصحّية في بعض المدارس . الرابع : على قبور المؤمنين إذا استلزم هتك حرمتهم ، وكذلك في المكان الذي يوجب هتك حرمة مؤمن أو يستلزم هتك أحد مقدسات الشريعة . مسألة 65 : يطهّر مخرج الغائط بالماء فقط في صور ثلاثة : الأوّل : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم . الثاني : إذا لاقت المخرج نجاسة من الخارج . الثالث : إذا تلوث أطراف المخرج بأكثر من المعتاد . وفي غير هذه الصور الثلاث يمكن تطهير المخرج بالماء أو بالحجر أو الخرقة ونحوهما - كما سيأتي ذكره في المسألة 68 - وإن كان التطهير بالماء أفضل . مسألة 66 : لا يطهر مخرج البول بغير الماء ، ويكفي في غير الماء القليل غسله مرّة واحدة بعد إزالة البول ، ولكن في الماء القليل يجب غسله مرتين على الأحوط ، والأفضل ثلاث مرّات . وعلى أيّ حال إذا استمر صبّ الماء على الموضع النجس بعد زوال عين النجاسة عنه يحسب مرّة واحدة ولا يحتاج في حساب