السيد موسى الحسيني الزنجاني

180

المسائل الشرعية

باطلة ، يعيدها ، وإذا كانت صحيحة ، فلا تجب عليه الإعادة . مسألة 762 : إن كان وقت الصلاة واسعاً ، وكان هناك دائن يطالبه بالدين الحالّ ، يجب عليه وفاء دينه أولًا مع التمكن ثمّ الصلاة . وكذلك إذا تزاحمت الصلاة مع واجب آخر فوري يجب الإتيان به ، مثلًا لو رأى المسجد نجساً ، وجب تطهير المسجد أولًا ثمّ الصلاة . وعلى أيّ حال لو صلّى في أول الوقت يكون قد عصى ، ولكن تصحّ صلاته . الصلوات المترتّبة مسألة 763 : يجب على الإنسان أن يصلّي صلاة العصر بعد صلاة الظهر ، وصلاة العشاء بعد صلاة المغرب ، وإن صلّى صلاة العصر قبل الظهر ، أو العشاء قبل المغرب عالماً عامداً ، بطلت صلاته . مسألة 764 : إن شرع في الصلاة بنية الظهر ، ثمّ التفت في أثناء الصلاة إلى أنّه صلّى الظهر ، لا يجوز له أن يعدل بنيته إلى العصر ، بل يجب عليه الإتيان بصلاة العصر بصورة مستقلّة . وكذا الحكم في صلاة المغرب والعشاء . مسألة 765 : إذا اطمأن في أثناء صلاة العصر أنّه لم يصلِّ الظهر ، يجب العدول بنيته إلى صلاة الظهر ، ويتمّ صلاته . ولو تذكّر بعد العدول بالنية إلى صلاة الظهر بأنّه كان قد صلّى الظهر ، فإن لم يأتِ شيئاً من الأجزاء الواجبة بنية صلاة الظهر ، يجب العدول بالنية إلى صلاة العصر ، ويتمّ صلاته ، ولو أتى بعد العدول إلى الظهر ببعض الواجبات الذي يكون من قبيل الذكر أو القرآن ، فالأحوط إعادة تلك الأجزاء بقصد القربة من دون نية الوجوب أو الاستحباب ، ويتمّ صلاته . وفي غير هاتين الصورتين يتمّ صلاته بنية العصر رجاءً ، ثمّ يعيد . مسألة 766 : إذا اطمأنّ في أثناء صلاة العشاء بأنّه لم يصلِّ المغرب ، فإن لم يركع