السيد موسى الحسيني الزنجاني

174

المسائل الشرعية

أحكام وقت الصلاة مسألة 750 : يجوز التلبس بالصلاة إذا اطمأن هو أو يطمئنّ غالب الناس بدخول الوقت ، أو أخبره رجلان عدلان بذلك . والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بإخبار عدل واحد . مسألة 751 : إذا لم يحصل الاطمئنان الشخصي أو النوعي بدخول الوقت لمانعٍ ، كوجود الغيم أو الغبار ، فالأحوط وجوباً تأخير الصلاة حتّى يحصل الاطمئنان الشخصي أو النوعي أو يشهد بدخول الوقت رجلان عدلان ، لا سيّما إذا كان المانع من تشخيص الوقت خاصّاً بالمكلف ككونه أعمى أو مسجوناً . مسألة 752 : إذا ثبت عند الإنسان دخول الوقت بإحدى الطرق المذكورة ، فشرع في الصلاة ، وفي أثناء الصلاة علم بأنّ الوقت لم يدخل بعد ، بطلت صلاته . وكذا لو علم بعد الصلاة بأنّ تمام صلاته وقعت قبل الوقت ؛ نعم لو علم أثناء الصلاة بأنه وإن شرع في الصلاة قبل الوقت ولكن الوقت يكون داخلًا حين التفاته ، أو علم بعد الصلاة بدخول الوقت في أثناء الصلاة ، صحّت صلاته . مسألة 753 : إذا لم يكن الإنسان ملتفتاً بوجوب ثبوت دخول الوقت للتلبّس بالصلاة وصلّى ، فإن علم في أثناء الصلاة أو بعدها بوقوع تمام الصلاة في الوقت ، صحّت صلاته ، وإلّا بطلت . مسألة 754 : إذا اطمأن بدخول الوقت ، فشرع في الصلاة ، فإن شك أثناء الصلاة في دخول الوقت ، بطلت صلاته ، وإن اطمأنّ بأن الوقت يكون داخلًا ، صحّت صلاته ؛ وإن علم بأنه شرع في صلاته قبل الوقت . مسألة 755 : إذا ضاق وقت الصلاة بحيث لو أتى ببعض المستحبات كالأذان والقنوت - بل السورة - خاف أن يقع بعض الصلاة خارج الوقت ، وجب عليه ترك