السيد موسى الحسيني الزنجاني
175
المسائل الشرعية
المستحبات ؛ وإن أتى بها لم تبطل صلاته ، وإن كان عاصياً . مسألة 756 : من كان عنده من الوقت بمقدار أداء ركعة من الصلاة ، تجب عليه المبادرة بالصلاة . وإن أخّر الصلاة بلا عذرٍ إلى هذا الوقت ، يكون عاصياً وتجب عليه المبادرة بالصلاة . والأحوط استحباباً في الصورتين عدم نية الأداء أو القضاء . مسألة 757 : من لم يكن مسافراً ، إذا أخّر صلاة الظهرين إلى قبيل غروب الشمس ، فللمسألة ثلاث صور : الأولى : أن يتسع الوقت لأداء خمس ركعات من الصلاة ، ففي هذه الصورة يجب المبادرة باتيان صلاتي الظهر والعصر على الترتيب . الثانية : أن لا يتسع الوقت لهذا المقدار ، ولكنه يتسع لأداء ركعة أو أكثر ، ففي هذه الصورة تكون صلاة الظهر قضاء ، ويجب المبادرة بالإتيان بصلاة العصر أداءً . الثالثة : أن لا يتسع الوقت حتى لأداء ركعة ، ففي هذه الصورة تكون صلاة الظهر والعصر قضاء . وإذا أخّر غير المسافر صلاة المغرب والعشاء إلى قبيل نصف الليل ، وكان يتسع الوقت لأداء خمس ركعات ، يأتي بصلاة المغرب والعشاء على الترتيب . وفي غير هذه الصورة ، إن كان تأخير صلاة المغرب والعشاءِ بدون عذر ، فهنا صورتان : الأولى : أن لا يتسع الوقت لأداء خمس ركعات ولكن يتسع لأداء ركعة أو أكثر ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن يصلّي العشاء فوراً ، ثمّ يقضي صلاة المغرب . والأحوط استحباباً أن يصلّي صلاة المغرب ما بين نصف الليل وطلوع الفجر ، من دون نية الأداء أو القضاء . الثانية : إذا لم يتسع الوقت لأداء ركعة ، ففي هذه الصورة تكون صلاة المغرب والعشاء قضاء . والأحوط استحباباً أن يأتي بهما ما بين نصف الليل وطلوع الفجر ،