السيد موسى الحسيني الزنجاني

173

المسائل الشرعية

مسألة 746 : إذا شرع في صلاة العشاء قبل صلاة المغرب سهواً ، فإن التفت قبل ركوع الركعة الرابعة ، يجب أن يعدل بنيته إلى صلاة المغرب ويتمّ الصلاة ، ثمّ يصلّي العشاء . والأحوط استحباباً لمن صلّى بعض الصلاة في الوقت المختص بالمغرب ، أن يعيد صلاة المغرب قبل العشاء . وأمّا إذا التفت بعد ذهابه إلى ركوع الركعة الرابعة ، فالأحوط وجوباً أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيد العشاء بعد صلاة المغرب . مسألة 747 : آخر وقت صلاة العشاء لغير المعذور نصف الليل ؛ ويحسب الليل من أول الغروب إلى طلوع الفجر ، لا إلى طلوع الشمس « 1 » . مسألة 748 : إذا لم يصلِّ صلاة المغرب والعشاء حتّى انتصف الليل ؛ لعذر من الأعذار كالنوم أو النسيان أو الحيض ، فلا تكون صلاته قضاء ، ويجب أن يصليهما قبل أذان الصبح ، وتكون أداء فجاز أن ينوي الأداء وإن كان الأحوط استحباباً عدم نية الأداء أو القضاء . وإذا لم يصلّ المغرب والعشاء إلى نصف الليل عصياناً ، تكون صلاته قضاء . ولكن الأحوط استحباباً الإتيان بهما قبل أذان الصبح من دون نية الأداء أو القضاء . وقت صلاة الفجر مسألة 749 : يظهر قبيل الصبح من جهة المشرق بياض متصاعد وهو : « الفجر الأول » أو « الفجر الكاذب » ، وعندما يعترض هذا البياض ويصير عريضاً يكون : « الفجر الثاني » أو « الفجر الصادق » ، وهو أول وقت صلاة الصبح ، وآخر وقتها طلوع الشمس .

--> ( 1 ) فيكون آخر وقت صلاة المغرب والعشاء 11 ساعة و 20 دقيقة تقريباً ( أو أكثر بقليل ) بعد الظهر الشرعي .