السيد موسى الحسيني الزنجاني

16

المسائل الشرعية

المتساقط بشكل قطرتين أو ثلاثة ، بل يجب أن يكون مقداره بالمقدار الذي يقال : إنّ المطر قد نزل . مسألة 38 : إذا نزل المطر على عين النجاسة ثمّ ترشح منه إلى مكان آخر ، فإذا لم تكن معه أجزاء من عين النجاسة ولم تتغيّر رائحته أو لونه أو طعمه بسبب ملاقاته للنجاسة ، فهو طاهر . مسألة 39 : إذا كان على سطح البناية عين النجاسة ، فما دام المطر يتساقط على السطح فالماء الذي يصل إلى الشيء النجس ويتقاطر من السقف أو ينزل عن طريق الميزاب يكون طاهراً . وأمّا إذا علم أن الماء الذي ينزل قد لاقى النجاسة بعد انقطاع المطر فهو نجس . مسألة 40 : تطهر الأرض النجسة إذا سقط المطر عليها ، وإذا جرى ماء المطر ووصل إلى الأرض المتنجسة المسقوف فوقها تطهر أيضاً . مسألة 41 : إذا صار التراب النجس طينا بسبب المطر صار طاهراً . مسألة 42 : إذا اجتمع ماء في مكان وغسل فيه الشيء النجس حال نزول المطر على ذلك الماء ، يطهر الشيء النجس وإن كان الماء أقل من كر ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب ملاقاته للنجاسة . مسألة 43 : إذا سقط المطر على السّجاد الطاهر المفروش على الأرض النجسة ووصل الماء إليها ، لا ينجس السّجاد بل وتطهر الأرض أيضاً . 5 - ماء البئر مسألة 44 : ماء البئر النابع من الأرض يبقى على طهارته إذا لاقى النجاسة ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته بسبب ملاقاته للنجاسة ، وان كان أقل من كر ؛ لكن يستحب أن ينزح منه المقدار المذكور في الكتب المفصّلة بعد وقوع بعض