السيد موسى الحسيني الزنجاني

17

المسائل الشرعية

النجاسات فيه . مسألة 45 : إذا وقعت نجاسة في ماء البئر وتغيّر لون الماء أو طعمه أو رائحته ، فإذا زال التغيير يطهر الماء ؛ ولكن الأحوط استحباباً أن يمتزج بالماء الذي ينبع من البئر . مسألة 46 : إذا اجتمع ماء في حفرة وكان أقل من كر ولم يكن المطر ينزل عليه فلا يكون له حكم ماء البئر فينجس بملاقاة النجاسة وان لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة . مسائل من أحكام المياه مسألة 47 : الماء المضاف - وقد تقدّم ذكر معناه في المسألة 15 - لا يطهّر الشيء النجس ، ولا يصحّ الوضوء والغسل به . مسألة 48 : يتنجس الماء المضاف - وكلّ مائع آخر - إن كان أقل من كر إذا أصابته ذرة من النجاسة . وأمّا إذا كان بقدر كر فالأحوط الاجتناب عنه . وعلى أيّ حال ، إذا لاقى الشيء النجس وكان دفعه بقوة فالمقدار الذي أصابته النجاسة يتنجس وأمّا الباقي فيبقى على طهارته ، مثال ذلك لو صّب ماء الورد من إناء على يد نجسة فما أصاب اليد تنجس وما لم يصبها فهو طاهر . مسألة 49 : إذا امتزج الماء المضاف النجس مع ماء الكر أو الجاري بحيث يصدق عليه الماء - من دون قيد أو إضافة - صار طاهراً . مسألة 50 : إذا كان الماء مطلقاً وشك في صيرورته مضافاً فهو بحكم الماء المطلق ، يطهّر الشيء النجس ويصحّ الوضوء والغسل به . والماء الذي كان مضافاً ولم يعلم هل صار مطلقاً أم لا ، فهو بحكم الماء المضاف ، لا يطهّر الشيء النجس ، والغسل والوضوء به باطل .