السيد موسى الحسيني الزنجاني

159

المسائل الشرعية

مسألة 687 : إذا أخّر صلاته عمداً ، بحيث لا يكفي عنده الوقت للوضوء أو الغسل ، فقد عصى ، ولكن تصحّ صلاته مع التيمم ؛ وإن كان الأحوط استحباباً قضاء تلك الصلاة . مسألة 688 : إذا شك الانسان في أنّه لو توضأ أو اغتسل هل يكفيه الوقت للصلاة أم لا ، يجب عليه التيمم . مسألة 689 : من تيمم لضيق الوقت ، ثمّ بعد الصلاة أمكن له الوضوء بطل تيمّمه ، فإن كان وظيفته التيمّم للصلوات الآتية وجب عليه التيمّم مرة أخرى ولا يجوز الاكتفاء بالتيمّم السابق . مسألة 690 : من كان عنده ماء ، لكنّه تيمم للصلاة لضيق الوقت ، وفي أثناء الصلاة صار فاقداً للماء ، يجوز له أن يصلّي بذلك التيمم سائر الصلوات الّتي يجوز الإتيان بها بالتيمّم . ولكن الأحوط استحباباً التيمم مرّة أُخرى للصلوات الآتية . مسألة 691 : إن كان الوقت يسع للوضوء أو الغسل والصلاة مقتصراً فيها على الواجبات دون المستحبات ، كالإقامة والقنوت ، بل السورة ، يجب الغسل أو الوضوء والصلاة بدون المستحبات . ما يصحّ التيمم به مسألة 692 : يجب في حال الاختيار التيمم على التراب أو الأشياء التي أخذت من الأرض وكانت مسحوقاً ، مثل : الحجر المسحوق والجص المسحوق . ويجوز التيمم في حال الاختيار على الجص والكلس المطبوخين ، أو الآجر المطبوخ بشرط أن يكون مسحوقاً . مسألة 693 : إذا لم يتوفّر التراب ونحوه ، يجب التيمم على الغبار الموجود على