السيد موسى الحسيني الزنجاني
160
المسائل الشرعية
الأشياء ، وإن لم يتوفّر ذلك يجب التيمم على الطين ، وإن لم يتوفّر هذا أيضاً فالأحوط استحباباً أن يصلّي من دون طهور ، لكن يجب عليه قضاء الصلاة . مسألة 694 : لا يجوز التيمم على الحجر ونحوه ممّا لا يلصق منه شيءٌ باليد عند الضرب عليه ، سواء أكان تيممه في حال الاختيار أو في حال الضرورة . ومن كان عنده الحجر فقط ، فالأحوط استحباباً أن يتيمم عليه ويصلّي ، ولكن يجب عليه قضاء صلاته بعده . ثمّ إنّ حجر الجص وحجر الكلس حكمهما حكم سائر الأحجار ، وأمّا الأحجار الكريمة مثل العقيق فلا يجوز التيمّم بها وإن صارت مسحوقة . مسألة 695 : لا يجوز التيمّم بالغبار إذا كان يتمكن من نفض السجاد أو نحوه لتجميع التراب ، وكذا لا يجوز التيمّم بالطين إذا كان يتمكّن من تجفيف الطين وتحويله إلى التراب . مسألة 696 : لا يجوز التيمّم لفاقد الماء إن كان عنده الثلج أو الجمد وتمكن من تحويله إلى الماء والوضوء أو الاغتسال منه ، وإن لم يتمكن وجب التيمم . ولكن إذا لم يكن عنده ما يصحّ التيمم به ، فالأحوط وجوباً ان يرطب أعضاء الوضوء بالثلج أو الجمد ثمّ يصلّي ويقضيها أيضاً خارج الوقت . وإذا لم يتمكن حتى من ترطيب أعضاء الوضوء بالثلج أو الجمد ، فالأحوط استحباباً أن يتيمم على الثلج أو الجمد ويصلّي في الوقت ؛ ولكن يجب عليه قضاء الصلاة . مسألة 697 : إن اختلط بالتراب ما يبطل التيمم به كالتبن ، لا يصحّ التيمم عليه ، إلّا إذا كان ذلك الشيء قليلًا مستهلكاً في التراب . مسألة 698 : إن لم يكن عنده ما يتيمم به ، يجب - مع التمكن - تحصيله ولو بالشراء ونحوه .