السيد موسى الحسيني الزنجاني
125
المسائل الشرعية
مسألة 526 : المرأة غير ذات العادة في الحيض أو الناسية عادتها فالدم الذي تراه بعد الولادة إلى عشرة أيام ، يكون دم نفاس . وبعد ذلك في العشرة الثانية يكون استحاضة . وبعدها إذا كان الدم فيه صفات الحيض ، فيكون حيضاً ؛ وإلّا فهو استحاضة .