السيد موسى الحسيني الزنجاني

124

المسائل الشرعية

زوجها ، فالأحوط استحباباً أن يكفّر بالنحو المتقدّم في أحكام الحيض . مسألة 521 : إذا طهرت المرأة من النفاس ، يجب عليها أن تغتسل وتأتي بعبادتها . وإذا رأت الدم مرة أُخرى ؛ فإن كان مجموع الأيام التي رأت فيها الدم عشرة أيام أو أقل ، يكون الجميع نفاساً . وتكون طاهرة في الأيام الواقعة في الوسط ، وتصحّ عباداتها التي أتت بها في تلك الأيام . مسألة 522 : إذا طهرت المرأة من دم النفاس ، ولكن تحتمل وجوده في الباطن ، فيجب عليها - كالمرأة الحائض - أن تدخل قطنة في فرجها وتصبر قليلًا ، فإن كانت طاهرة تغتسل لعبادتها . مسألة 523 : إن كانت النفساء ذات عادة عددية ووقتية في الحيض ، يجب أن تجعل نفاسها بمقدار عدد أيام عادتها ، وبعدها يستحب الاستظهار إلى عشرة أيام ( أي : تحسب نفسها نفساء من باب الاحتياط وتعمل بعملها كما تقدّم نحوه في المسألة 487 ) وبعد الأيام التي اعتبرت فيها الدم دم نفاس إن استمر الدم يكون استحاضة إلى عشرة أيّام . وبعد ذلك إن كان في الدم صفات الحيض أو كان في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين ، يكون حيضاً ؛ وإلّا فهو استحاضة أيضاً . مسألة 524 : إن كانت النفساء ذات عادة عددية في الحيض ، يجب أن تجعل نفاسها بمقدار عدد عادتها ، وبعدها يستحب الاستظهار إلى عشرة أيام . وبعد الأيام التي جعلتها نفاساً لها إذا استمر الدم ، فهو استحاضة إلى عشرة أيام . وبعد ذلك إن وجدت في الدم علامات الحيض ، فيكون حيضاً ؛ وإلّا فهو استحاضة . مسألة 525 : إن كانت المرأة النفساء ذات عادة وقتية في الحيض فالدم الذي تراه إلى عشرة أيام ، يكون دم نفاس . وبعد ذلك في العشرة الثانية ، يكون دم استحاضة ، وبعدها إن وجدت في الدم صفات الحيض أو كان الدم في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين فهو حيض ؛ وإلّا يكون استحاضة أيضاً .