السيد موسى الحسيني الزنجاني
113
المسائل الشرعية
2 - ذات العادة الوقتية مسألة 493 : النساء ذوات العادة الوقتية على أصناف ثلاثة : الأوّل : المرأة التي ترى دم الحيض شهرين متواليين من وقت معيّن ، ثمّ تطهر بعد عدّة أيام ؛ ولكن لا يتساوى عدد الأيام في الشهرين ، مثلًا ترى الدم شهرين متواليين من اليوم الأول من الشهر ، ولكن تطهر من الدم في الشهر الأول في اليوم السادس وفي الشهر الثاني في اليوم السابع ، يجب على هذه المرأة أن تجعل اليوم الأول من الشهر وقت عادتها . الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ولكن ترى الدم في شهرين متواليين من وقت معيّن ، ويكون دمها على الأقل ثلاثة أيام أحمر غامق أو أسود ، وبقيّة دمها أحمر فاتح أو أصفر ، والدم الذي تراه باللون الأسود أو الأحمر الغامق لا تتساوى عدد أيامه في الشهرين ، مثلًا ترى الدم بلون الحيض في الشهر الأوّل من أول الشهر إلى اليوم السابع وفي الشهر الثاني من أول الشهر إلى اليوم السادس ، والبقيّة بلون الاستحاضة ، يجب على هذه المرأة أيضاً أن تجعل أوّل الشهر وقت عادتها . الثالث : المرأة التي ترى الدم في شهرين متواليين من وقت معيّن ( مثلًا أول الشهر ) وتطهر في مدة أقل من عشرة أيام ، ثمّ ترى الدم مرة أخرى ، ومجموع الدم الذي رأته - مع قطع النظر عن الطهر الواقع في الوسط - في الشهرين لم يكن متساوياً ، وفي كلي الدمين توجد شرائط الحيض ( أي لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام وأن تقع الثلاثة أيام الأولى في عشرة واحدة ) ، يجب على هذه المرأة أيضاً أن تجعل ذلك الوقت المعيّن ( مثلًا أول الشهر ) وقت عادتها . كذلك إذا رأت الدم عدة أيام متوالية في أحد الشهرين في زمان معين ( مثلًا أول الشهر ) ، وفي الشهر الآخر رأت الدم في نفس الوقت عدّة أيام ، ثمّ طهرت في أقل من عشرة أيام ، ثمّ رأت الدم مرة أخرى ، وكان مجموع الدمين الذين رأتهما في