السيد موسى الحسيني الزنجاني

114

المسائل الشرعية

هذا الشهر بصفات الحيض لكن لم يكن متساوياً لما رأته في الشهر الأول ، يجب في هذه الصورة أيضاً أن تجعل ذلك الزمان المعيّن ( مثلًا أوّل الشهر ) وقت عادتها . مسألة 494 : المرأة ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم في وقت عادتها ، أو قبلها بيوم أو يومين ( سواء كان فيه علامات الحيض أو لم تكن ) ، أو أكثر من يومين قبل العادة مع وجود علامات الحيض ، فيجب عليها أن تعمل بأحكام الحائض . وإذا علمت بعد ذلك بعدم كونه حيضاً ، كما لو كان الدم أقل من ثلاثة أيام ، فيجب عليها قضاء العبادات الواجبة التي تركتها . وإن رأت الدم في وقت عادتها أو قبلها بيوم أو يومين ورأت دماً آخر في غير أيام العادة ؛ وكلّ واحد من الدمين يمكن أن يكون حيضاً على انفراده ، ولكن لا يمكن أن تجعل الدمين حيضاً ، فالدم الذي رأته في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين تجعله دم حيض وإن لم تكن فيه صفات الحيض ، وأما الدم الذي رأته في غير أيام العادة تجعله استحاضة وإن كانت فيه صفات الحيض ؛ إلّا إذا كانت عادتها تُعرف بصفات الحيض ( الصورة الثانية من المسألة السابقة ) ، فالدم الذي فيه صفات الحيض يكون حيضاً والذي لم تكن فيه صفات الحيض يكون استحاضة . مسألة 495 : يجب على المرأة ذات العادة الوقتية الرجوع إلى علامات الحيض لتعيين مقدار دم حيضها ، وإن لم يتعين مقدار الحيض بذلك ترجع إلى عادة أقاربها . فإذا رأت الدم وفيه علامات الحيض ، فان كانت فيه شرائط الحيض أيضاً ( أي لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام ) تجعل ذلك الدم حيضاً . وإن لم تتمكن من تعيين مقدار حيضها عن طريق علامات الحيض ، يجب أن تجعل عادتها كعادة واحدة من أقاربها في الوقت الذي كانت في سنها ، سواء أكانت من جهة الأب أم الأم ، حيّة أم ميّتة ، ثمّ بعد ذلك يستحب لها الاستظهار إلى عشرة أيام كما تقدّم ، وبعد العشرة أيام يكون الدم دم استحاضة .