رحمان ستايش ومحمد كاظم

682

رسائل في ولاية الفقيه

ومنها : رواية هشام بن الحكم : قال : سألت أبا عبد اللّه عمن تولّى مال اليتيم ، أما له أن يأكل منه ؟ فقال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك » « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بصير : عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عز وجلّ : وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ « 2 » فقال : هذا رجل حبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية وليشغل فيها نفسه ، فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة : عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ « 4 » قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه ، فليأكل بالمعروف من مالهم « 5 » . ومنها : ما رواه رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله : فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ « 6 » قال : « كان أبي يقول : إنّها منسوخة » « 7 » . قال في الوسائل : النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله نظائر كثيرة في الأحاديث ، يعني أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فليأخذ أجرته لما مرّ والإباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم « 8 » . ومنها : أنّه ذهب جماعة من الأصحاب إلى جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم

--> ( 1 ) . التهذيب 6 : 343 / 96 ؛ وسائل الشيعة 17 : 251 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 5 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 6 . ( 3 ) . نفس الآية . ( 4 ) . نفس الآية . ( 5 ) . تفسير العياشي 1 : 222 / 32 ؛ وسائل الشيعة 17 : 253 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 10 . ( 6 ) . نفس الآية . ( 7 ) . تفسير العياشي 1 : 222 / 33 ؛ وسائل الشيعة 17 : 253 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 11 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 17 : 253 أبواب ما يكتسب به .