رحمان ستايش ومحمد كاظم
683
رسائل في ولاية الفقيه
أكل ماله بغير عوض ، ولعلّ مستنده عدّة من النصوص : ومنها : ما روي عن أبي الصباح الكناني : عن أبي عبد الله عليه السّلام في حديث قال : قلت أرأيت قول الله عزّ وجلّ : وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ « 1 » قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثمّ تخلطه . قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغارا وكبارا وبعضهم أعلى كسوة من بعض ، وبعضهم آكل من بعض ، وهو ما لهم جميعا ؟ فقال : « أمّا الكسوة فعلى كلّ انسان منهم ثمن كسوته ، وأمّا الطعام فاجعلوه جميعا ، فإنّ الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير « 2 » . ومنها : ما رواه سماعة : قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قوله الله عزّ وجلّ : وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ « 3 » ، فقال : يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره ، فيخرج من ماله على قدر ما يحتاج إليه على قدر ما يخرجه لكلّ إنسان منهم ، فيخالطهم ويأكلون جميعا ، ولا يرزأن من أموالهم شيئا ، إنّما هي النار « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن قول الله في اليتامى : وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ « 5 » قال : يكون لهم التمر واللبن ويكون لك مثله على قدر ما يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح « 6 » . ومنها : ما روي عن عبد الرحمن بن الحجاج : عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : قلت له : يكون لليتيم عندي الشيء وهو في حجري أنفق عليه منه ، وربما أصيب ممّا يكون له من الطعام وما يكون منّي إليه أكثر . قال : لا بأس بذلك « 7 » .
--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 220 . ( 2 ) . الكافي 5 : 130 / 5 ؛ التهذيب 6 : 341 / 952 ؛ وسائل الشيعة 17 : 254 أبواب ما يكتسب به ب 73 ح 1 . ( 3 ) . نفس الآية . ( 4 ) . الكافي 5 : 129 / 2 ؛ التهذيب 6 : 340 / 949 ؛ وسائل الشيعة 17 : 254 أبواب ما يكتسب به ب 73 ح 2 . ( 5 ) . نفس الآية . ( 6 ) . تفسير العياشي 1 : 108 / 324 ؛ وسائل الشيعة 17 : 255 أبواب ما يكتسب به ب 73 ح 3 . ( 7 ) . تفسير العياشي 1 : 108 / 325 ؛ وسائل الشيعة 17 : 255 أبواب ما يكتسب به ب 73 ح 4 .