رحمان ستايش ومحمد كاظم
249
رسائل في ولاية الفقيه
أولادا صغارا ، وترك مماليك له غلمانا « 1 » وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن اشترى « 2 » منهم الجارية يتّخذها أمّ ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال فقال : « إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم » قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها « 3 » أمّ ولد ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا باع عليهم « 4 » القيّم لهم ، الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم ، الناظر فيما يصلحهم » « 5 » . أقول : شمول إطلاق الوليّ للفقيه ظاهر . وروى « 6 » بعدها في الموثّق عن سماعة : قال : سألته « 7 » عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : « إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس » « 8 » . وروى في الباب المذكور أيضا - في الصحيح - : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : إنّ رجلا من أصحابنا مات ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصيّر عبد الحميد بن سالم القيّم بماله ، وكان رجلا خلّف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ ، ولم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته ، وكان قيامه بها بأمر القاضي ، لأنّهنّ فروج ، قال محمّد : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام فقلت : جعلت فداك ، يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلّف جواري فيقيم القاضي رجلا منّا لبيعهنّ أو قال يقيم بذلك رجل منّا ، فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : « إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » . « 9 »
--> ( 1 ) . « غلمان » خ ل . ( 2 ) . « يشتري » خ ل . ( 3 ) . « يتخذها » خ ل . ( 4 ) . « عليه » خ ل . ( 5 ) . الكافي 7 : 67 / 2 ؛ الفقيه 4 : 161 / 564 ؛ التهذيب 9 : 239 - 240 / 928 ؛ الوسائل 19 : 421 - 422 أبواب الوصايا ب 88 ح 1 . ( 6 ) . الكليني في الكافي أيضا . « منه » . ( 7 ) . « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام » خ ل . ( 8 ) . الكافي 7 : 67 / 3 ؛ الفقيه 4 : 161 / 563 ؛ التهذيب 9 : 240 / 929 ؛ الوسائل 19 : 422 أبواب الوصايا ب 88 ح 2 . ( 9 ) . الكافي 5 : 209 / 2 ؛ التهذيب 9 : 240 - 241 / 932 ؛ الوسائل 17 : 363 أبواب عقد البيع وشروطه ب 16 ح 2 .