رحمان ستايش ومحمد كاظم
172
رسائل في ولاية الفقيه
تمكّنهم منه ، والتمكّن من الأشكل دليل على التمكّن من الأسهل . ومقتضى ذلك تيسّر الاجتهاد لعموم المكلّفين ، وعدم اختلال أمور العالم به ، وانتفاء المفاسد عن وجوب ذلك عليهم . هذا حاصل ما قيل . فالجواب عنه : أنّ ما فيه الغموض والإشكال ، هو طريقة الحكماء والمتكلّمين ، والأفاضل المدقّقين في تحصيل أصول العقائد بالبراهين العقليّة . ومعلوم أنّ عموم المكلّفين غير مأمورين بهذه الطريقة ، بل قنع اللّه فيهم بالاستدلال عليه تعالى بسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، أو بمجرّد حركة الأفلاك ، وأين ذلك من قواعد الاجتهاد ، واستنباط جميع المسائل المحتاج إليها من أدلّتها التفصيليّة ، وإشكال ذلك ظاهر على من دخل فيه أو تقرّب إليه . وثالثا : أنّ العامّي إذا نزلت به الحادثة فإن لم يكن فيها مكلّفا بشيء ، فهو باطل بالإجماع ، وكذا إن قيل بكونه مكلّفا بالرجوع إلى أصالة البراءة . وإن كان مكلّفا بالرجوع إلى الأدلّة التفصيليّة ، فإن كان مكلّفا به حين حدوث الحادثة فهو تكليف بما لا يطاق ، وإن كان مكلّفا به قبل حدوث الحادثة عند استكمال عقله بأن كان تكليفه بعد كمال عقله تحصيل معرفة أحكام جميع الحوادث من الأدلّة التفصيليّة ، يستغني بمعرفته عن الرجوع إلى غير عند حدوث الحوادث ونزول الوقائع ، فهو أيضا خلاف الإجماع ، وفيه العسر والحرج وتعطيل أمور العالم ، بل التكليف بما لا يطاق . مع أنّ الوقائع لو كانت متناهية ، فتحصيل معرفة أحكامها لا يمكن إلّا في مدّة مديدة ، وأزمنة طويلة ، فربّما تقع واقعة يعرف حكمها في آخر تلك المدّة في أوّل المدّة وإن كان مكلّفا بالرجوع إلى المجتهد المعيّن - المفتي - فهو المطلوب . ورابعا : الكتاب ، مثل قوله تعالى : فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ « 1 » .
--> ( 1 ) . التوبة ( 9 ) : 122 .