السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

667

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السّلام ] ( مسألة 17 ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السّلام ( 1 ) وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة .

--> ( 1 ) في ذيل ( مسألة 75 ) من الفصل السابق . ( 2 ) لاحظها في ذيل ( مسألة 75 ) من الفصل السابق .