السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

668

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام عليه السّلام ( 1 ) . [ مسألة 18 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ] ( مسألة 18 ) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ( 2 ) إلّا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ، ولم يقدر على أدائه - بأن صار معسرا - وأراد تفريغ الذمة ، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق ( 3 ) بذلك .

--> ( 1 ) ذيل مسألة 75 من الفصل السابق . ( 2 ) كمرسلة حماد الطويلة المتقدمة ص 403 ، وغيرها فراجع .