السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
562
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) جواهر الكلام 15 : 407 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 105 كتاب الخمس و 15 : 407 . ( 3 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 321 . ( 4 ) أي في غير المسبوق بالغنى ، أو المجهول حالته السابقة ، أو من توارد عليه الحالتان الغنى والفقر مع الشك في السابق منهما .