السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
563
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) وقد يورد على استصحاب عدم الغنى ، أولا : بأن حجيّة قول مدّعي الفقر ليست من الآثار الشرعيّة لعدم الغنى ، بل لا ملازمة بينهما بوجه . ويمكن الجواب بأنه لا حاجة إلى إثبات حجية قول مدّعي الفقر بالأصل المزبور ، إذ يكفي في جواز إعطائه إثبات فقره بالأصل ، لا بقوله ، وبعبارة أخرى : أن جواز الإعطاء من آثار فقره الثابت بالأصل ، لا حجية قوله ، فلا محذور في العمل بالأصل المزبور . وثانيا : أن استصحاب عدم الغنى لا يثبت الفقر الذي هو عنوان وجودي أخذ موضوعا للحكم ، كما في آية الخمس وغيرها . ويندفع أولا : بأنه لا مانع من استصحاب نفس عنوان الفقر وإن كان عنوانا وجوديا ؛ لأن المولود من أمه يكون فقيرا أي فاقدا للمال ومحتاجا إليه من يوم ولد ، ففي اللغة « الفقر مصدر ضد الغنى وذلك أن يصبح الإنسان محتاجا ، أوليس له مال » - المنجد - . وثانيا : لا نسلم أنه عنوان وجودي كما يظهر من تفسيره بأنه « ليس له مال » . وثالثا : أن المستفاد من بعض الروايات أن المستحق هو من لا يكون غنيا له مال يكفي لسنته ، ففي بعض الروايات « أن الصدقة لا تحل لغني » فإن المستفاد منها أن موضوع الصدقة عدم الغنى ، وهو أمر عدمي ، لاحظ الروايات المذكورة في الوسائل 9 : 231 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 2 ) وقد تعرض لهذا الإشكال في الجواهر ( 15 : 320 - 321 ) كتاب الزكاة أيضا .