السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
457
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
سهم للّه سبحانه ، وسهم للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسهم للإمام صلّى اللّه عليه وآله ( 1 )
--> ( 1 ) أي « سهم اللّه وسهم رسوله وسهم ذي القربى » والثلاثة الثانية هي « سهم اليتامى والمساكين وابن سبيل » . ( 2 ) قال الشيخ في الخلاف 2 : 126 كتاب الفيء ، م 39 « عندنا أن سهم ذي القربى للإمام ، وعند الشافعي لجميع ذي القربى ، يستوى فيه القريب والبعيد ، والذكر ، والأنثى ، والصغير والكبير ، إلّا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال المزني ، وأبو الثور : الذكر والأنثى فيه سواء . -