السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
458
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> - دليلنا : إجماع الفرقة ، ودليل الشافعي أن ذلك مستحق بالإرث الذي يجرى مجرى التعصيب ، فوجب أن يفضّل الذكور على الإناث ، ودليل المزني وأبي ثور أن ذلك يستحق بالقرابة ، وهم متساوون فيه » وقال في الجواهر ( 16 : 86 ) : « والمراد ب « ذي القربى » في الكتاب والسنة هو الإمام عليه السّلام بلا خلاف معتد به أجده فيه بيننا ، بل الظاهر الإجماع عليه ، بل هو من معقد إجماع الانتصار والغنية ، كما أنه في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، وفي المنتهى عن الشيخ الإجماع عليه » . أما أهل السنة فراجع لمعرفة أقوالهم إلى « بداية المجتهد 1 : 401 كتاب الجهاد والمحلى 7 : 227 ، والمغني 6 : 410 إلى 412 » . ( 1 ) الحدائق 12 : 374 . ( 2 ) وهو محمد بن أحمد بن الجنيد ، أبو علي ، الكاتب ، الإسكافي ، المتوفى « سنة 381 ه ق » متكلم ، فقيه ، محدث ، أديب . حكى عنه القول بالقياس ، كما عن الشيخ الطوسي رحمه اللّه في الفهرست وقال « فترك لذلك كتبه ولم يعوّل عليها » ولعله كان يجمع بين الطريقين فتأمل ، بنقل عن أعلام المكاسب : 25 . ( 3 ) مستند العروة كتاب الخمس : 308 . ( 4 ) الوسائل 9 : 510 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 2 .