السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

438

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) بنقل الحدائق 12 : 355 - 356 عند نقله كلام صاحب المنتقى حول دفع الإشكالات الواردة على صحيحة علي بن مهزيار التي وردت في خمس أرباح المكاسب ، منها - وهو الإشكال الأول - : « أنه كيف يستقيم قوله عليه السّلام في هذا الحديث « أوجبت في سنتي ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام » إلى غير ذلك من العبارات الدالة على أنه عليه السّلام يحكم في هذا الحق بما شاء واختار » . رواها في الوسائل 9 : 501 ، الباب 8 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . فأجاب في المنتقى - عن هذا الإشكال باحتمال اختصاص تمام خمس أرباح المكاسب بالإمام عليه السّلام فله التصرف في ماله بأي وجه شاء أخذا وتركا ، وأيد ذلك بصحيحتين أخريين لعلي بن مهزيار ( الحديث 2 و 3 نفس الباب ) . وإن ناقش في سندهما . إلّا أنه أورد عليه في الحدائق 12 : 357 ، بأنه لا ينحصر الجواب بذلك ، بل يمكن الجواب بما ورد في جملة من الأخبار من تفويض الأمر إليهم عليهم السّلام كما فوض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فراجع كلامه « زيد في علو مقامه » . وقد تكلمنا حول هذه الصحيحة فراجع ما تقدم في أول البحث عن خمس الأرباح .