السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
367
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له ] ( مسألة 82 ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب ( 1 ) بعد إخراج مئونة سنته .
--> ( 1 ) كتاب الخمس : 226 ، م 12 .