السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
368
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> ( 1 ) ويشكل ذلك في الحلال المختلط بالحرام . وأرض الذمي المشتراة فيلتزم فيهما بالخمس بدليل خاص ، ولا محذور فيه ، بل حكى شيخنا الأنصاري قدّس سرّه - في كتاب الخمس : 227 ، م 12 - القول بأنهما من مصاديق الغنيمة أيضا ، وكيف كان فلا مشكلة بعد وجود الدليل الخاص بهما ، سواء صدق عليهما عنوان الفائدة ، والغنيمة أم لا . ( 2 ) كما إذا استخرج المعدن من عمق البحر فإنه يصدق عليه المعدن والغوص والكسب ، فتأمل .