السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
362
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
[ مسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ] ( مسألة 80 ) إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ، كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه ، ولو اشترى به ماء للغسل أو للوضوء « 1 » لم يصح ، وهكذا ( 1 ) .
--> ( 1 ) الفروض الثلاثة المذكورة في المتن لا بد من فرضها في الشراء الشخصي أي بخصوص الربح الغير المخمس لا الشراء في الذمة ، والأداء من المال غير المخمس ، فلاحظ ما ذكرناه في الشرح .