السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

363

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

نعم ، لو بقي منه بمقدار الخمس في يده وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصح ( 1 ) كما مرّ « 1 » نظيره .

--> ( 1 ) مرّ في ( مسألة 76 ) ، ومفروض كلامه قدّس سرّه في تلك المسألة التصرفات الخارجية وهنا في الشراء بمال غير مخمس ، فتكون نظير تلك ، كما أنه في ( مسألة 75 ) تعرض للتصرف الخارجي والمعاملي في تمام الربح الغير المخمس .